المادة 19 من النظام المالي لجامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 17 لسنة 1997

أ- تصرف الرواتب والعلاوات قبل ثلاثة أيام من نهاية كل شهر ، ويجوز للرئيس في حالات يقدرها ان يقرر صرفها قبل ذلك. ب- تصرف رواتب ومخصصات الموفدين في بعثات علمية او دورات في الخارج ورواتب أي من العاملين خلال اجازتهم السنوية وفق التعلميات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية. ج- يجوز للرئيس في بداية العطلة الصيفية او خلالها الموافقة على صرف جميع الرواتب والعلاوات والمكافآت والتعويضات وبدل الاجازات التي يستحقها أي من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة او المتعاقدين معها او المعارين لها ، اذا كانت عقودهم او اعارتهم او أعمالهم تنتهي بنهاية تلك العطلة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك