المادة 5 من النظام المالي لجامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 17 لسنة 1997
أ- الدائرة المالية في الجامعة ، مسؤولة عن جميع الأعمال المالية في الجامعة بما في ذلك قبض أموال الجامعة ومتابعة تحصيلها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وفقاً لقانون الجامعة وأنظمتها والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.
ب- المدير المالي هو الرئيس المباشر لموظفي الدائرة المالية ويكون مسؤولا أمام الرئيس عن إدارة الحسابات الخاصة بالجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها والمحافظة على أموال الجامعة التي تحضع لمسؤوليات إدارته والتحقق من تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ويتولى المهام والمسؤوليات التالية:-
1- الاشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية للجامعة وتنظيمها بصورة صحيحة وفقاً للقواعد المحاسبية المتعارف عليها.
2- الاشراف على تنفيذ بنود الموازنة ، وتقديم التقارير المالية الدورية الى الرئيس وإطلاعه على أي تجاوزات في النفقات او نقص في الإيرادات.
3- المصادقة على مستندات الصرف والقيد والتأكد من صحة تنظيمها وتوافر الشروط المالية والقانونية والحسابية لها.
4- الإشراف على قبض أموال الجامعة ومتابعة تحصيلها وحفظها.
5- إعداد مشروع الموازنة وحساباتها الختامية وأي حسابات أخرى ضرورية ورفعها الى المجلس لمناقشتها.صفحة 2 من 11
6- إعداد الدراسات والبيانات والإحصاءات المالية التي تساعد الجهات المختصة على رسم السياسات واتخاذ القرارات.
7- القيام باي أعمال تتعلق بالشؤون المالية بالجامعة يكلفه الرئيس بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026