المادة 6 من النظام المالي لجامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 17 لسنة 1997

أ- الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالأعمال المالية المنوطة بهم ، وتنظيم القيود والحسابات والسجلات المالية ، وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة. ب- كل موظف مالي في الجامعة ، مسؤول شخصياً عن أي خسارة مادية تلحق بالجامعة من جراء تقصيره او خطأه او اهماله، وتقوم الجامعة بتحصيل قيمتها منه بالطريقة التي تراها مناسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك