المادة 16 من النظام المالي لجامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 17 لسنة 1997

لا تقيد النفقة او تصرف الا اذا توافرت الشروط التالية: أ- المستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها مثل العقود ، وأوامر الشراء ، ومستندات الاستلام ، والادخالات. ب- عدم مخالفة النفقة للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك