المادة 13 من النظام المالي لجامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 17 لسنة 1997
ترد الأموال المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحالات التالية:
1- اذا اجازت ذلك أنظمة الجامعة والتعلميات والقرارات الصادرة بموجبها.
2- اذا كانت الأموال قد استوفيت دون حق او خطأ ، ويتم الرد في هذه الحالة بموافقة المدير المالي ، اذا لم تتجاوز (1000) ألف دينار ، اما اذا زاد المبلغ على ذلك ، فيتم بموافقة الرئيس وتنسيب من المدير المالي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026