المادة 25 من النظام المالي لجامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 17 لسنة 1997
على كل موظف تكون بحيازته أوراق مالية او وثائق ذات قيمة مالية تعود للجامعة ان يحفظها في البنك المعتمد او في صندوق حديدي خاص بالجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026