الأنظمة
النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000
53 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الجامعة: جامعة الحسين بن طلال المجلس : مجلس امناء الجام…
- المادة 3تسري احكام هذا النظام على جميع الشؤون المالية الخاصة بالجامعة.
- المادة 4الواجبات والمسؤوليات
- المادة 4الرئيس مسؤول عن اموال الجامعة ، وهو آمر الصرف فيها طبقاً لموازنتها ولقرارات المجالس المختصة فيها ، وله ان يفوض خطياً اياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي م…
- المادة 5دائرة الشؤون المالية في الجامعة هي الجهة المسؤولة عن جميع الأعمال المالية في الجامعة ، وتتولى قبض أموال الجامعة وتحصيلها ودفع الإلتزامات المالية المترتبة عليها ، وذلك طبق…
- المادة 6أ- مدير الشؤون المالية في الجامعة ، مسؤول أمام الرئيس عن حسابات الجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها ، والمحافظة على أموال الجامعة ، والتحقق من تطبيق هذا النظام…
- المادة 7أ- تتألف موازنة الجامعة السنوية من ايراداتها ونفقاتها المقدرة عن سنة مالية ، ويتم تنظيمها في أبواب وفصول ومواد. ب- تبدأ السنة المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني و…
- المادة 7الموازنة
- المادة 8أ- يصدر الرئيس ، بتنسيب من مدير الشؤون المالية ، التعليمات التي يراها مناسبة لتحديد إجراءات إعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها ، والبيانات والوثائق التي يجب أ…
- المادة 9أ- لا يجوز استعمال أي مخصصات في الموازنة أو ملاحقها ، في غير الأغراض التي حددت لها في تلك الموازنة أو الملاحق. ب- لا يجوز صرف أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة. ج- ي…
- المادة 10أ - يجوز نقل المخصصات في الموازنة حسب الصلاحيات التالية:- 1- من باب إلى أخر بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الجامعة. 2- من فصل إلى أخر ضمن الباب الواحد بقرار من مجلس …
- المادة 11يعتبر الوفر الذي يتحقق في الموازنة في أي سنة من الإيرادات للسنة التالية ، ويدرج في موازنتها تحت بند " وفورات سابقة ".
- المادة 12تدخل الإيرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية أما النفقات الملتزم بها في أي سنة مالية ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فيرصد لها في موا…
- المادة 13يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة بالموازنة بناء على أوامر صرف مالية يصدرها الرئيس.
- المادة 14النفقات
- المادة 14أ- يصدر الرئيس ، بتنسيب من مدير الشؤون المالية ، التعليمات الخاصة بتقسيم النفقات وتحديد طبيعتها وإجراءات الصرف وتدقيق المعاملات ، وبيان الوثائق المعززة للصرف وطريقة تنظيم…
- المادة 15لا يجوز الإلتزام بأي مبلغ للنفقات المتكررة أو صرفه إلا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة ، أما النفقات الخاصة بالمشاريع الإنمائية فيتم الإلتزام بها والصرف على حسا…
- المادة 16أ- تصرف الرواتب والعلاوات والأجور قبل ثلاثة أيام من نهاية كل شهر ، ويجوز للرئيس في حالات يقدرها أن يقرر صرفها قبل ذلك. ب- تصرف رواتب ومخصصات الموفدين في بعثات علمية أو دو…
- المادة 17للرئيس بناء على تنسيب من لجنة العطاءات المركزية ، أن يوافق على أن تتضمن دعوة العطاء دفع سلفة مقدماً على حساب أي عطاء تمت احالته ، لا تزيد على (15%) خمسة عشر بالمائة من مق…
- المادة 18يتم دفع قيمة المشتريات الخارجية بإعتمادات مستندية أو حوالات مالية ، ويجوز اجراء التحويلات دفعة واحدة ، أو دفعات على الحساب ، أو دفعات مقدماً ، على أن تؤخذ الضمانات التي ت…
- المادة 19إذا تعذر تعزيز المدفوعات أو المصروفات ، والتي لا تزيد قيمتها في الحالة الواحدة على مائة دينار ، بمستندات أو إيصالات لأي سبب من الأسباب ، فعلى من قام بالإنفاق أن يقدم شهاد…
- المادة 20يصدر الرئيس تعليمات يحدد بموجبها الأشخاص المفوضين بالتوقيع على الشيكات ، والحوالات المالية ، والإعتمادات المستندية ، وأي معاملات مالية تصدرها الجامعة وصلاحياتهم وفئات توا…
- المادة 21الإيرادات
- المادة 21يتم قبض الإيرادات لحساب الجامعة بموجب ايصالات رسمية يعطى الدافع نسخة منها ، ويجري قيد جميع المقبوضات من تلك الإيرادات في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها في الموازنة للسن…
- المادة 22يعد مدير الشؤون المالية نماذج إيصالات القبض الرئيسية والفرعية والقسائم ذات القيمة المالية المحددة ، سواء أكانت دفتريا أم على الحاسوب.
- المادة 23تودع إيرادات الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس ، ويحدد الحد الأعلى للأرصدة النقدية التي يجوز الإحتفاظ بها ، على أنه لا يجوز استعمال إيرادات الجامعة بعد قبضها وقبل ايد…
- المادة 24للمجلس بناء على تنسيب مجلس الجامعة ، الموافقة على حصول الجامعة على تسهيلات مالية من البنوك والمؤسسات المالية لمواجهة أي عجز ناتج عن عدم توافر السيولة.
- المادة 25ترد الإيرادات المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحالات التالية: أ-اذا اجازت ذلك أنظمة الجامعة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها. ب- اذا كانت الإيرادات قد استوفيت خط…
- المادة 26السلف والأمانات
- المادة 26للمجلس ، بناء على تنسيب من الرئيس ، صرف سلفة من أموال الجامعة لتغطية نفقات أو خدمات عامة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة ، على أن تسدد تلك السلف بموجب ملحق الموازنة أو من …
- المادة 27للرئيس الموافقة على إصدار سلفة ماليه لأي من الأغراض التالية:- أ- سلفة سفر وإقامة للموفد في مهمة تتعلق بالجامعة ، أو للمكلف بإجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة ، على أن…
- المادة 28أ- للعميد أو المدير ، حسب مقتضى الحال ، صرف سلفة دائمة أو مؤقتة لأي من العاملين التابعين له في الكلية او الوحدة او الدائرة او المركز في الجامعة ، ضمن المخصصات المرصودة في…
- المادة 29يكون الموظف الذي صرفت له السلفة مسؤولا بأموال الخاصة عن قيمة السلفة ، وعليه أن يثبت استخدام ما أنفق منها للأغراض المحددة لها ، وذلك بوثائق ومستندات تعزز ذلك ، وتقديم ما ي…
- المادة 30أ- مع مراعاة أي نص خاص ورد في هذا النظام تسدد السلفة قبل نهاية السنة المالية ، وفي حالة عدم تسديدها يتم إقتطاعها من راتب من صرفت له دفعة واحدة ، وإذا لم يكن ذلك كافياً تس…
- المادة 31يقيد في حساب الأمانات أي مبلغ دفع للجامعة لم يرد عليه نص في موازنتها ، أو تم قبضه لحساب أي جهة أخرى ، وتدون التفاصيل الخاصة بهذا المبلغ في سجل الأمانات ، ويخضع هذا المبلغ…
- المادة 32كل أمانة لا يطالب بها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبضها تقيد إيراداً لحساب الجامعة ، على أن يتم تبليغ صاحب الأمانة بالمراجعة لإستردادها ، أو الإعلان عن ذلك في مكان بارز ف…
- المادة 33الحسابات والسجلات والنماذج والبطاقات
- المادة 33أ- يحدد الرئيس ، بناء على تنسيب من مدير الشؤون المالية ، أنواع السجلات والنماذج والبطاقات وأشكالها ، التي يجب مسكها واستعمالها وتنظيمها لإثبات الشؤون المالية في الجامعة و…
- المادة 34تحفظ المستندات والسجلات والنماذج المستعملة في الجامعة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد إنتهاء العمل بها ، ويجوز اتلافها بعد ذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها الرئيس ، وله أن يو…
- المادة 35ينشأ في الجامعة جهاز للرقابة الداخلية ، ويرتبط بالرئيس ، وتحدد مهام هذا الجهاز وواجباته بموجب تعليمات يصدرها مجلس الجامعة ، على أن يقدم مدير هذا الجهاز التقاريير الشهرية …
- المادة 35الرقابة الداخلية والتقارير
- المادة 36أ- يقدم مدير الشؤون المالية للرئيس تقريراً مالياً كل ثلاثة أشهر ، يبين فيه الوضع المالي للجامعة ، وخاصة ما يتعلق بإيراداتها ونفقاتها. ب- يقدم الرئيس إلى المجلس التقرير ال…
- المادة 37يصدر الرئيس ، بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية ، تعليمات يحدد فيها الوظائف التي يطلب من شاغليها تقديم كفالات مالية ، ومقاديرها وشروطها.
- المادة 37أحكام عامة
- المادة 38يتم تزويد مدير الشؤون المالية بنسخة من كل عقد أو اتفاق يترتب بمقتضاه حق للجامعة أو التزام عليها ، وذلك لمراعاة أحكامها عند التنفيذ.
- المادة 39أ- يتم شطب النقص أو الخسارة في أموال الجامعة النقدية ، أو دينها المعدوم ، وفقاً للصلاحيات التالية: - بقرار من الرئيس إذا لم يتجاوز المبلغ ألف دينار. - بقرار من مجلس العمد…
- المادة 40للرئيس تحديد الوظائف التي تقتضي طبيعتها تركيب هاتف منزلي في منازل شاغليها ، وتتحمل الجامعة في هذه الحالة رسوم تركيب الهاتف ونقله والإشتراك به ، أما أجور المكالمات الداخلي…
- المادة 41يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنظيم الأمور المالية المتعلقة بالجامعة ، وبصفة خاصة ما يلي:- أ- المبالغ التي تساهم بها الجامعة في رحلات الطلبة وانشطتهم الرياضية ، وا…
- المادة 42لمدير الشؤون المالية حق تفويض بعض صلاحياته الواردة في هذا النظام إلى أي موظف مالي في الجامعة الذي تتطلب طبيعة عمله هذا التفويض ويكون التفويض خطياً ومحدداً.
- المادة 43على كل موظف تكون بحيازته أوراق مالية ، أو وثائق ذات قيمة مالية تعود للجامعة ، أن يحفظها إما في البنك المعتمد أو في صندوق حديدي خاص في الجامعة.
- المادة 44إذا وقع إختلاس أو نقص في أموال الجامعة ، أو إذا حصل تزوير في سجلاتها ودفاترها وقيودها ، فيلتزم الموظف المسؤول عن تلك الأموال والسجلات والدفاتر والقيود بإعلام مدير الشؤون …
- المادة 45يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك التعليمات الخاصة بتنظيم العلاقة والارتباط بين الاجهزة المالية في الجامعة غير المرتبطة ادارياً بوح…