المادة 12 من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000
تدخل الإيرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية أما النفقات الملتزم بها في أي سنة مالية ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فيرصد لها في موازنة السنة الحالية مخصصات تحت بند " التزامات سابقة ".
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026