المادة 22 من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000
يعد مدير الشؤون المالية نماذج إيصالات القبض الرئيسية والفرعية والقسائم ذات القيمة المالية المحددة ، سواء أكانت دفتريا أم على الحاسوب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026