المادة 23 من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000

تودع إيرادات الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس ، ويحدد الحد الأعلى للأرصدة النقدية التي يجوز الإحتفاظ بها ، على أنه لا يجوز استعمال إيرادات الجامعة بعد قبضها وقبل ايداعها لأي سبب من الأسباب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة