المادة 23 من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000
تودع إيرادات الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس ، ويحدد الحد الأعلى للأرصدة النقدية التي يجوز الإحتفاظ بها ، على أنه لا يجوز استعمال إيرادات الجامعة بعد قبضها وقبل ايداعها لأي سبب من الأسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026