المادة 39 من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000

أ- يتم شطب النقص أو الخسارة في أموال الجامعة النقدية ، أو دينها المعدوم ، وفقاً للصلاحيات التالية: - بقرار من الرئيس إذا لم يتجاوز المبلغ ألف دينار. - بقرار من مجلس العمداء إذا زاد المبلغ على ألف دينار ، ولم يتجاوز خمسة آلاف دينار. - بقرار من المجلس إذا تجاوز المبلغ خمسة آلاف دينار. ب- ويشترط في جميع الأحوال أن يكون الشطب بناء على تنسيب لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة