المادة 38 من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000
يتم تزويد مدير الشؤون المالية بنسخة من كل عقد أو اتفاق يترتب بمقتضاه حق للجامعة أو التزام عليها ، وذلك لمراعاة أحكامها عند التنفيذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026