المادة 29 من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000

يكون الموظف الذي صرفت له السلفة مسؤولا بأموال الخاصة عن قيمة السلفة ، وعليه أن يثبت استخدام ما أنفق منها للأغراض المحددة لها ، وذلك بوثائق ومستندات تعزز ذلك ، وتقديم ما يثبت رصيدها النقدي ، وعلى مدير الشؤون المالية أو من يفوضه مراقبة حركة هذه السلفة والتحقيق من أنها استعملت ، أو أنها ستستعمل في الأغراض المحددة لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة