المادة 28 من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000
أ- للعميد أو المدير ، حسب مقتضى الحال ، صرف سلفة دائمة أو مؤقتة لأي من العاملين التابعين له في الكلية او الوحدة او الدائرة او المركز في الجامعة ، ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة ، وذلك لإنفاقها في الأغراض الرسمية التالية:-
1- سلفة نفقات دائمة لا تتجاوز مائة دينار ، لمن تقتضي طبيعة أعمالهم صرف نفقات نثرية مستمرة ، وتسدد دورياً بموجب الفواتير أو المطالبات المعتمدة أو الوثائق.صفحة 7 من 11
2-سلفة نفقات مؤقتة للمشتريات ، أو تأدية خدمات لا تتجاوز خمسمائة دينار ، وتسدد بعد انتهاء الشراء أو تأدية الخدمات بموجب فواتير أو إيصالات أو وثائق معززة.
ب- لعميد البحث العلمي صرف سلفة بحث علمي لأي من الباحثين الحاصلين على دعم مالي لأبحاثهم ، وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة على ألا تتجاوز السلفة مبلغ خمسمائة دينار ، وتسدد حسب الأصول.
ج- للرئيس ، في حالات خاصة ، الموافقة على صرف سلفة تزيد على خمسمائة دينار ، من المخصصات المرصودة ، وذلك لأي من الأغراض المنصوص عليها في الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة وفقاً لأحكامهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026