المادة 2 من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة: جامعة الحسين بن طلال
المجلس : مجلس امناء الجامعة
الرئيس: رئيس الجامعة
مجلس العمداء: مجلس العمداء في الجامعة
العميد: أي عميد في الجامعة
المدير: مدير أي وحدة او دائرة او مركز في الجامعة الموظف المالي: المحاسب وامين الصندوق والمدقق وكاتب الحسابات في الجامعة ، وأي موظف في وحدة الشوؤن المالية ، يناط به قبض اموالها ، وحفظها وصرفها ومراقبتها.
الموازنة: موازنة الجامعة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026