المادة 2 من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الجامعة: جامعة الحسين بن طلال المجلس : مجلس امناء الجامعة الرئيس: رئيس الجامعة مجلس العمداء: مجلس العمداء في الجامعة العميد: أي عميد في الجامعة المدير: مدير أي وحدة او دائرة او مركز في الجامعة الموظف المالي: المحاسب وامين الصندوق والمدقق وكاتب الحسابات في الجامعة ، وأي موظف في وحدة الشوؤن المالية ، يناط به قبض اموالها ، وحفظها وصرفها ومراقبتها. الموازنة: موازنة الجامعة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة