المادة 5 من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000
دائرة الشؤون المالية في الجامعة هي الجهة المسؤولة عن جميع الأعمال المالية في الجامعة ، وتتولى قبض أموال الجامعة وتحصيلها ودفع الإلتزامات المالية المترتبة عليها ، وذلك طبقاً لقانون الجامعة وانظمتها والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026