المادة 6 من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000
أ- مدير الشؤون المالية في الجامعة ، مسؤول أمام الرئيس عن حسابات الجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها ، والمحافظة على أموال الجامعة ، والتحقق من تطبيق هذا النظام.
ب- الموظف المالي مسؤول عن القيام بالأعمال المالية المنوطة به ، وتنظيم القيود والحسابات والسجلات المالية ، وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
ج- كل موظف مالي في الجامعة مسؤول شخصياً عن أية خسارة مادية تلحق بالجامعة من جراء تقصيره أو خطأه أو إهماله. وتقوم الجامعة بتحصيلها منه بالطريقة التي تراها مناسبة ، وفقاً للتشريعات النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026