المادة 32 من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000
كل أمانة لا يطالب بها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبضها تقيد إيراداً لحساب الجامعة ، على أن يتم تبليغ صاحب الأمانة بالمراجعة لإستردادها ، أو الإعلان عن ذلك في مكان بارز في الجامعة ، أو بأية وسيلة أخرى يقررها الرئيس قبل إنتهاء تلك المدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026