المادة 31 من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000
يقيد في حساب الأمانات أي مبلغ دفع للجامعة لم يرد عليه نص في موازنتها ، أو تم قبضه لحساب أي جهة أخرى ، وتدون التفاصيل الخاصة بهذا المبلغ في سجل الأمانات ، ويخضع هذا المبلغ من حيث طريقة قبضه وقيده وصلاحية صرفه لإحكام هذا النظام.
وأما الأمانات الأخرى التي ترد للجامعة ضمن شروط خاصة فتخضع في ردها أو صرفها وفقاً لتلك الشروط ، سواء كان ردها بعينها أو بطريقة أخرى تحقق مصلحة الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026