المادة 31 من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000

يقيد في حساب الأمانات أي مبلغ دفع للجامعة لم يرد عليه نص في موازنتها ، أو تم قبضه لحساب أي جهة أخرى ، وتدون التفاصيل الخاصة بهذا المبلغ في سجل الأمانات ، ويخضع هذا المبلغ من حيث طريقة قبضه وقيده وصلاحية صرفه لإحكام هذا النظام. وأما الأمانات الأخرى التي ترد للجامعة ضمن شروط خاصة فتخضع في ردها أو صرفها وفقاً لتلك الشروط ، سواء كان ردها بعينها أو بطريقة أخرى تحقق مصلحة الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة