المادة 41 من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000

يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنظيم الأمور المالية المتعلقة بالجامعة ، وبصفة خاصة ما يلي:- أ- المبالغ التي تساهم بها الجامعة في رحلات الطلبة وانشطتهم الرياضية ، والثقافية ، وغيرها. ب- المخصصات المالية لكل كلية أو وحدة ، من نفقات الضيافة والحفلات وطريقة صرفها. ج- المخصصات المالية لكل كلية أو وحدة ، من نفقات المؤتمرات وبدل السفر. د- بدل الإنتفاع بمرافق الجامعة ، ومساكن العاملين ، ومنازل الطلبة ، وشروط تأجيرها وتحديد بدل كل منها ، وطريقة دفعه ، والإلتزامات المترتبة على المنتفعين بهذه المرافق. ه- بدل الدورات التدريبية التي تنظمها الجامعة. و- تعويض ( المسؤولية مالية ) للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم تقاضيها بما في ذلك قيمة التعويض وشروط دفعه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة