المادة 41 من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000
يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنظيم الأمور المالية المتعلقة بالجامعة ، وبصفة خاصة ما يلي:-
أ- المبالغ التي تساهم بها الجامعة في رحلات الطلبة وانشطتهم الرياضية ، والثقافية ، وغيرها.
ب- المخصصات المالية لكل كلية أو وحدة ، من نفقات الضيافة والحفلات وطريقة صرفها.
ج- المخصصات المالية لكل كلية أو وحدة ، من نفقات المؤتمرات وبدل السفر.
د- بدل الإنتفاع بمرافق الجامعة ، ومساكن العاملين ، ومنازل الطلبة ، وشروط تأجيرها وتحديد بدل كل منها ، وطريقة دفعه ، والإلتزامات المترتبة على المنتفعين بهذه المرافق.
ه- بدل الدورات التدريبية التي تنظمها الجامعة.
و- تعويض ( المسؤولية مالية ) للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم تقاضيها بما في ذلك قيمة التعويض وشروط دفعه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026