المادة 19 من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000
إذا تعذر تعزيز المدفوعات أو المصروفات ، والتي لا تزيد قيمتها في الحالة الواحدة على مائة دينار ، بمستندات أو إيصالات لأي سبب من الأسباب ، فعلى من قام بالإنفاق أن يقدم شهادة خطية بتوقيعه تبين مقدار هذا الإنفاق ، وأنه قد تم صرفه لمصلحة الجامعة أو لإعمال تتعلق بها ، على أن تصدق هذه الشهادات من الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026