المادة 17 من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000

للرئيس بناء على تنسيب من لجنة العطاءات المركزية ، أن يوافق على أن تتضمن دعوة العطاء دفع سلفة مقدماً على حساب أي عطاء تمت احالته ، لا تزيد على (15%) خمسة عشر بالمائة من مقداره ، وذلك مقابل كفالة بنكية غير مشروطة يقدمها المتعهد بقيمة السلفة ، ويدرج فيها موافقته على اعطاء الرئيس حق مصادرة الكفالة دون اخطار أو إنذار عند اخلاله بالتزاماته ، ويحدد الرئيس الطريقة التي تسترد بها السلفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة