المادة 35 من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000
ينشأ في الجامعة جهاز للرقابة الداخلية ، ويرتبط بالرئيس ، وتحدد مهام هذا الجهاز وواجباته بموجب تعليمات يصدرها مجلس الجامعة ، على أن يقدم مدير هذا الجهاز التقاريير الشهرية والسنوية عن أعماله إلى الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026