المادة 10 من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000

أ - يجوز نقل المخصصات في الموازنة حسب الصلاحيات التالية:- 1- من باب إلى أخر بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الجامعة. 2- من فصل إلى أخر ضمن الباب الواحد بقرار من مجلس الجامعة ، بناء على تنسيب من الرئيس. 3- من مادة إلى أخرى ضمن الفصل الواحد بقرار من الرئيس ، بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص. ب- يشترط في جميع حالات نقل المخصصات المنصوص عليها في هذه المادة الإستئناس برأي مدير الشؤون المالية ، للتأكد من وجود الوفر الذي يسمح بالنقل ، وعدم تعارضه مع الإلتزامات المالية المترتبة بموجب الموازنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة