المادة 10 من النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000
أ - يجوز نقل المخصصات في الموازنة حسب الصلاحيات التالية:-
1- من باب إلى أخر بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الجامعة.
2- من فصل إلى أخر ضمن الباب الواحد بقرار من مجلس الجامعة ، بناء على تنسيب من الرئيس.
3- من مادة إلى أخرى ضمن الفصل الواحد بقرار من الرئيس ، بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص.
ب- يشترط في جميع حالات نقل المخصصات المنصوص عليها في هذه المادة الإستئناس برأي مدير الشؤون المالية ، للتأكد من وجود الوفر الذي يسمح بالنقل ، وعدم تعارضه مع الإلتزامات المالية المترتبة بموجب الموازنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026