الأنظمة
النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012
30 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون نقابة المعلمين الاردنيين 0 الوزارة :وزارة…
- المادة 4أ- تجرى انتخابات هيئات الفروع خلال شهر اذار، وانتخابات المجلس في النصف الاول من شهر نيسان 0 ب- يحدد المجلس موعد الانتخابات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه
- المادة 5أ- يحق لأي ناخب اذا لم يرد اسمه في جداول الناخبين ، او حصل خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجدول ان يطلب من اللجنة المركزية ادراج اسمه في الجدول او تصحيح الخطأ الحا…
- المادة 6يزود المجلس اللجنة المركزية بنسختين من جداول الناخبين النهائية لكل دائرة انتخابية في المحافظة على ان تقوم اللجنة المركزية بتزويد كل دائرة انتخابية تابعة لها بنسخة من الجد…
- المادة 7يبدأ الترشيح لعضوية هيئة الفرع قبل التاريخ المحدد لاجراء الاقتراع بواحد وعشرين يوماً ، ولمدة خمسة ايام ، وخلال اوقات الدوام الرسمي ، ولا يقبل اي ترشيح يقدم بعد انتهاء تلك…
- المادة 8أ- يقدم طلب الترشيح على نسختين من طالب الترشيح ، او من المرشحين في قائمة انتخابية الى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة ، وذلك على النموذج الذي يقرره المجلس ، مرفقاً به ال…
- المادة 9لا يجوز لأي عضو ان يرشح نفسه الا في دائرة انتخابية واحدة او في قائمة واحدة 0
- المادة 10أ- يجوز لاي مرشح ان يسحب ترشيحه قبل سبعة ايام من يوم الاقتراع بتقديم طلب خطي لرئيس اللجنة المركزية والذي عليه ان يعلن عن ذلك 0 ب- يجوز لاي قائمة ان تسحب ترشيحها بطلب خطي …
- المادة 11اذا تبين ان عدد المرشحين في اي مديرية مساو لعدد المقاعد المخصصة لها فيعتبروا فائزين بالتزكية ، واذا تبين ان هناك قائمة واحدة مرشحة على مستوى المحافظة فتعتبر فائزة بالتزكي…
- المادة 12يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية احترام سيادة القانون وعدم تنظيم الاجتماعات وعقدها والقاء الخطب الانتخابية او اجراء الدعاية الانتخابية في اماكن عمله 0
- المادة 13يحظر الصاق اي اعلان او بيان انتخابي او صور او رسوم او كتابات على الجدران واعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والاملاك العامة 0
- المادة 14أ- يقسم رئيس اللجنة المركزية واعضاؤها امام المجلس قبل مباشرتهم العمل اليمين التالية :- " اقسم باالله العظيم ان اقوم بالمهام الموكولة الي بأمانة ونزاهة وحياد تام 0" ب- يقس…
- المادة 15اذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز او اي من اعضائها بعملهم ، فعلى اللجنة المركزية تعيين من يقوم مقام اي منهم 0
- المادة 16أ- يقرر المجلس الشكل الذي يجب ان يكون عليه صندوق الاقتراع 0 ب- يتم الاقتراع على النموذج الخاص الذي يعتمده المجلس على ان يختم بخاتم النقابة المعتمد ويوقع من رئيس لجنة الاق…
- المادة 17أ- تفتح لجنة الاقتراع والفرز صندوق الاقتراع امام الحضور وتحصي الاوراق الموجودة بداخله ، ويقرأ رئيس اللجنة او اي من اعضائها الورقة بصورة واضحة للعيان ، ويتم تدوين الاصوات …
- المادة 18تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في اي من الحالات التالية :- ?أ- اذا كانت غير مختومة بخاتم النقابة او غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز 0 ?ب-اذا تضمنت بالإضافة الى اسم المر…
- المادة 19أ- بعد الانتهاء من فرز الاصوات تنظم كل لجنة من لجان الاقتراع والفرز محضراً من نسختين ، يتم التوقيع عليهما من رئيس اللجنة واعضائها على ان يصتفحضة 5م من ن ا9لمحضر ما يلي :-…
- المادة 20أ- تجرى عملية جمع الاصوات التي نالها كل مرشح او نالتها كل قائمة ويعلن رئيس اللجنة المركزية النتائج النهائية للانتخابات في الدائرة الانتخابية والمحافظة امام الحاضرين من ال…
- المادة 21اذا شغر اي من المقاعد في الدائرة الانتخابية في المديرية او المحافظة لاي سبب من الاسباب فيحل محله المرشح الذي حصل على اعلى الاصوات بعد المرشحين الذين فازوا في تلك الدائرة …
- المادة 22تقسم المحافظة الى عدد من الدوائر الانتخابية وفقاً لعدد المديريات فيها ، وتحدد المقاعد المخصصة لكل منها وفق الجدول الملحق بهذا النظام ، ويعتبر هذا الجدول جزءاً لا يتجزأ من…
- المادة 23تجرى الانتخابات وفقاً للنظام المختلط الذي يجمع بين الاغلبية على مستوى المديرية والقائمة المغلقة على مستوى المحافظة وفق ما يلي :- ?أ- الاغلبية على مستوى المديرية من خلال ا…
- المادة 24أ- اذا تعذر تشكيل قائمة لاي سبب من الاسباب يكون الاثنا عشر مرشحاً الحاصلون على الاكثرية النسبية في المحافظة هم الفائزون على مستوى المحافظة ، وذلك بحساب مجموع الاصوات التي…
- المادة 25يدعو المجلس هيئات الفروع خلال اسبوع من تاريخ انتخابها للانعقاد لانتخاب رئيس لها ونائب للرئيس وامين للسر وامين للصندوق 0
- المادة 26تقدم طلبات الترشيح لمراكز النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس الى المجلس وفق النموذج التي يعتمده لهذه الغاية في مركز النقابة خلال اوقات الدوام الرسمي ولمدة خمسة ايام تبدأ م…
- المادة 27أ- يدعو المجلس الهيئة المركزية في النصف الاول من شهر نيسان لانتخاب النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس 0 ب- تشكل بقرار من المجلس لجنة من خمسة اعضاء من غير المرشحين للانتخاب…
- المادة 28أ- ينتخب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع يعقده بعد انتخابه اميناً للسر واميناً للصندوق ونائباً لكل منهما 0 ب- 1- يجتمع المجلس بحضور ثلثي اعضائه على الاقل على ان يكون ا…
- المادة 29أ- تستوفي النقابة من مقدم طلب الانتساب للنقابة رسماً مقداره ثلاثة دنانير تدفع لمرة واحدة 0 ب- تستوفي النقابة من العضو رسم اشتراك سنوي مقداره اثنا عشر ديناراً تدفع بواقع د…
- المادة 30أ- لا يجوز صرف اي نفقة او ابرام اي عقد او نقل حسابات النقابة او اتمام عمليات الشراء الا بقرار من مجلس النقابة 0 ب- تكون صلاحية التوقيع على المعاملات المالية الصادرة عن ال…
- المادة 31يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0