المادة 14 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012
أ- يقسم رئيس اللجنة المركزية واعضاؤها امام المجلس قبل مباشرتهم العمل اليمين التالية :- " اقسم باالله العظيم ان اقوم بالمهام الموكولة الي بأمانة ونزاهة وحياد تام 0"
ب- يقسم رؤساء لجان الدوائر الانتخابية واعضاؤها القسم الوارد في الفقرة
(أ) من هذه المادة امام رئيس
اللجنة المركزية في المحافظة0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026