المادة 13 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012
يحظر الصاق اي اعلان او بيان انتخابي او صور او رسوم او كتابات على الجدران واعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والاملاك العامة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026