المادة 9 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012

لا يجوز لأي عضو ان يرشح نفسه الا في دائرة انتخابية واحدة او في قائمة واحدة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك