المادة 18 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012
تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في اي من الحالات التالية :- ?أ- اذا كانت غير مختومة بخاتم النقابة او غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز 0 ?ب-اذا تضمنت بالإضافة الى اسم المرشح عبارات معينة او اضافات تدل على الناخب 0 ?ج-اذا لم يكن بالإمكان قراءة اسم المرشح المدون عليها0 ?د-اذا اشتملت على اسماء اكثر من عدد المقاعد المخصصة او على اكثر من قائمة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026