المادة 19 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012
أ- بعد الانتهاء من فرز الاصوات تنظم كل لجنة من لجان الاقتراع والفرز محضراً من نسختين ، يتم التوقيع عليهما من رئيس اللجنة واعضائها على ان يصتفحضة 5م من ن ا9لمحضر ما يلي :-
1-عدد المقترعين في الصندوق 0
2-عدد الاصوات التي نالها كل مرشح او نالتها كل قائمة 0
3-عدد الاوراق التي اعتبرتها اللجنة باطلة 0
ب- يرفق بالمحضر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة اسماء المقترعين واوراق الاقتراع التي استعملت والتي لم تستعمل والتي تم ابطالها وصناديق الانتخاب ومحاضر اللجان الانتخابية بمختلف انواعها ، وتسلم جميعها الى اللجنة المركزية فور الانتهاء من عملية الفرز 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026