المادة 20 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012
أ- تجرى عملية جمع الاصوات التي نالها كل مرشح او نالتها كل قائمة ويعلن رئيس اللجنة المركزية النتائج النهائية للانتخابات في الدائرة الانتخابية والمحافظة امام الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم 0
ب- تنظم اللجنة محضراً بتلك النتائج وترسل نسخة منه ومن جميع قراراتها والاوراق المتعلقة بالانتخاب الى المجلس 0
ج- تقوم اللجنة المركزية بتسليم الصناديق الانتخابية ومحاضر اللجان الانتخابية بمختلف انواعها واوراق الاقتراع الى هيئة الفرع خلال اسبوع من تاريخ اعلان النتائج ، ويتم الاحتفاظ بها لمدة ستة اشهر بعد ذلك 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026