المادة 21 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012
اذا شغر اي من المقاعد في الدائرة الانتخابية في المديرية او المحافظة لاي سبب من الاسباب فيحل محله المرشح الذي حصل على اعلى الاصوات بعد المرشحين الذين فازوا في تلك الدائرة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026