المادة 22 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012
تقسم المحافظة الى عدد من الدوائر الانتخابية وفقاً لعدد المديريات فيها ، وتحدد المقاعد المخصصة لكل منها وفق الجدول الملحق بهذا النظام ، ويعتبر هذا الجدول جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026