المادة 16 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012

أ- يقرر المجلس الشكل الذي يجب ان يكون عليه صندوق الاقتراع 0 ب- يتم الاقتراع على النموذج الخاص الذي يعتمده المجلس على ان يختم بخاتم النقابة المعتمد ويوقع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة