المادة 16 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012
أ- يقرر المجلس الشكل الذي يجب ان يكون عليه صندوق الاقتراع 0
ب- يتم الاقتراع على النموذج الخاص الذي يعتمده المجلس على ان يختم بخاتم النقابة المعتمد ويوقع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026