المادة 24 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012

أ- اذا تعذر تشكيل قائمة لاي سبب من الاسباب يكون الاثنا عشر مرشحاً الحاصلون على الاكثرية النسبية في المحافظة هم الفائزون على مستوى المحافظة ، وذلك بحساب مجموع الاصوات التي حصل عليها المرشح في مديريته الى مجموع الاصوات في تلك المديرية 0 ب- اذا زاد عدد المديريات في المحافظة على اثنتي عشرة مديرية ، فيكتفى في هذه الحالة بتشكيل القائمة من اثنتي عشرة مديرية 0 ج- اذا تساوى مرشحان او اكثر في عدد الاصوات فيعتبر الاقدم في المهنة فائزاً واذا تساوى المرشحان في الاقدمية فيتم اجراء القرعة بينهما0 د- اذا تساوت قائمتان في عدد الاصوات يعتبر الفائزون هم الاثنا عشر الاقدم في المهنة من القائمتين على ان يراعى ان تكون القائمة النهائية ممثلة لجميع المديريات بمقعد واحد على الاقل 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة