المادة 29 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012
أ- تستوفي النقابة من مقدم طلب الانتساب للنقابة رسماً مقداره ثلاثة دنانير تدفع لمرة واحدة 0
ب- تستوفي النقابة من العضو رسم اشتراك سنوي مقداره اثنا عشر ديناراً تدفع بواقع دينار واحد شهرياً 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026