المادة 28 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012
أ- ينتخب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع يعقده بعد انتخابه اميناً للسر واميناً للصندوق ونائباً لكل منهما 0
ب- 1- يجتمع المجلس بحضور ثلثي اعضائه على الاقل على ان يكون النقيب او نائبه من بينهم ، ويصدر قراراته بأغلبية اصوات اعضائه ، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0
2- يتم التوقيع على قرارات المجلس من جميع الاعضاء الحاضرين ، وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفت ه خطيا مع بيان اسبابها 0
ج- يتولى امين السر تدوين محاضر اجتماعات المجلس في سجل خاص يعد لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026