المادة 27 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012

أ- يدعو المجلس الهيئة المركزية في النصف الاول من شهر نيسان لانتخاب النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس 0 ب- تشكل بقرار من المجلس لجنة من خمسة اعضاء من غير المرشحين للانتخابات ، وتنتخب اللجنة من بين اعضائها رئيساً لها 0 ج- تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة القيام باجراءات انتخاب النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس بما في ذلك توزيع اوراق الاقتراع على الاعضاء وجمعها وفرز الاصوات واعلان نتائج الانتخاب وتنظيم محضر باعمالها ، ولها في سياق القيام بمهامها الاستعانة بلجنة فرعية او اكثر تؤلف كل منها من اعضاء الهيئة المركزية من غير المرشحين لمساعدتها في فرز الاصوات وذلك تحت اشرافها المباشر 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك