المادة 26 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012

تقدم طلبات الترشيح لمراكز النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس الى المجلس وفق النموذج التي يعتمده لهذه الغاية في مركز النقابة خلال اوقات الدوام الرسمي ولمدة خمسة ايام تبدأ من اليوم التالي لاعلان نتائج انتخاب هيئات الفروع 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة