المادة 6 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012
يزود المجلس اللجنة المركزية بنسختين من جداول الناخبين النهائية لكل دائرة انتخابية في المحافظة على ان تقوم اللجنة المركزية بتزويد كل دائرة انتخابية تابعة لها بنسخة من الجداول الخاصة بها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026