المادة 5 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012
أ- يحق لأي ناخب اذا لم يرد اسمه في جداول الناخبين ، او حصل خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجدول ان يطلب من اللجنة المركزية ادراج اسمه في الجدول او تصحيح الخطأ الحاصل فيه وذلك خلال يومين من تاريخ انتهاء عرض جداول الناخبين 0
ب-1- على اللجنة المركزية البت في الطلب المقدم اليها وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ تقديمه 0
2- يعتبر الطلب مقبولا اذا لم تصدر اللجنة المركزية قرارا معللا برفضه خلال المدة المبينة في البند (1) منصفحة 2 من 9 هذه الفقرة 0
ج-1- تكون القرارات الصادرة وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة قابلة للطعن لدى محكمة البداية المختصة خلال مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ صدورها وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ تقديمه وتبلغ قرارها الى مقدم الطعن واللجنة المركزية خلال يومين من تاريخ صدوره 0
2- يكون القرار الصادر وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة قطعيا 0
د- على اللجنة المركزية تعديل جداول الناخبين وفقا لقرارات محكمة البداية المختصة خلال يومين من تاريخ تسلمها هذه القرارات 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026