المادة 4 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين رقم 12 لسنة 2012
أ- تجرى انتخابات هيئات الفروع خلال شهر اذار، وانتخابات المجلس في النصف الاول من شهر نيسان 0
ب- يحدد المجلس موعد الانتخابات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026