الأنظمة

نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980

36 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم . الوزير: وزير التربية والتعليم . …
  3. المادة 3يؤسس في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم) يعمل على تحقيق ما يلي:- أ- تقديم قرض للمشترك لأي غرض من الاغراض التالية:- 1- اقامة سكن له على قطعة …
  4. المادة 4يكون للصندوق ميزانية خاصة وتتألف موارده المالية من المصادر التالية:- أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين. ب- القروض التي يحصل عليها الصندوق من اية مصادر ت…
  5. المادة 5تودع اموال الصندوق في البنك ويتم السحب منها على الوجه التالي:- أ- المبالغ التي لا تتجاوز الفي دينار بتوقيع المدير ومحاسب الصندوق. ب- المبالغ التي تتجاوز الفي دينار بتوقيع…
  6. المادة 6أ- يكون الاشتراك لموظفي الوزارة في الصندوق اختياريا . ب- تتولى الوزارة اقتطاع قيمة الاشتراك الشهري وما يستحق على المقترض من مبالغ للصندوق من راتب المشصتفرحة 2 مك وين تو10…
  7. المادة 7أ- ينتهي اشتراك المشترك في الصندوق عند انتهاء خدمته في الوزارة بغير التقاعد. ب- على الرغم مما ورد في هذا النظام يحق للمشترك الذي انهى خدمة مقبولة للتقاعد في الوزارة ونقل …
  8. المادة 8تصفى حقوق المشترك عند انتهاء اشتراكه وفق القواعد التالية:- أ-تحسب المبالغ المدفوعة من قبل المشترك ولغاية تاريخ انتهاء الاشتراك باستثناء اقساط التكافل والتضامن المنصوص علي…
  9. المادة 9تدفع الارصدة الدائنة للصندوق المبينة في المادة الثامنة من هذا النظام لاصحابها وبقرار من المدير شريطة ان لا يتم احتساب فوائد عليها.
  10. المادة 10اذا انتهت خدمة المشترك في الوزارة بغيرالتقاعد وكان مدينا للصندوق فتصبح جميع الاقساط المتبقية عليه من القرض مستحقة الاداء دفعة واحدة وفقا لعقد الاقتراض وسند التأمين الخاص …
  11. المادة 11اذا انتهت خدمة المشترك من الوزارة بالتقاعد وكان مدينا للصندوق فتقتطع قيمة القسط الشهري من القرض من راتبه التقاعدي في وزارة المالية لصالح الصندوق.
  12. المادة 12اذا توفي المشترك ولم يكن قد استحق القرض من الصندوق فتعاد لورثته الشرعيين جميع المبالغ المالية التي اقتطعت من راتبه باستثناء المبلغ المحصل منه لحساب التكافل والتضامن وفقا …
  13. المادة 13أ- يجوز اقامة مشاريع سكنية على قطعة ارض واحدة لصالح اكثر من مشترك بحيث تخضع ملكية الطوابق والشقق في هذه المشاريع والقسم المشترك فيها للاحكام المنصوص عليها في قانون ملكية …
  14. المادة 14أ- تحدد الاولوية في الحصول على القرض من الصندوق وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة. ب- لا يجوز ان يحصل المشترك الا على قرض واحد من الصندوق طيلة مدة خ…
  15. المادة 15يتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة برئاسة امين عام الوزارة للشؤون الادارية والمالية وعضوية كل من:- أ- مدير ادارة الشؤون القانونية في الوزارة. ب- ثلاثة من موظفي الوزار…
  16. المادة 16أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة كل شهر على الاقل او كلما دعت الضرورة لانعقادها وذلك بدعوة من الرئيس او بطلب يوقعه اربعة من الاعضاء على الاقل. ب- تنتخب اللجنة نائبا لل…
  17. المادة 17تتولى اللجنة الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا النظام وبخاصة ما يلي على أن تكون قراراتها خاضعة لتصديق الوزير او من يفوضه. أ- وضع السياسة العامة للصندوق ب- وضع خط…
  18. المادة 18تعد اللجنة في نهاية كل عام تقريرا للوزير يرفعه لمجلس الوزراء عن جميع نشاطاتها في النواحي التالية:- أ- ملخص عن اعمال الصندوق كما هي في نهاية العام المالي السابق. ب- ميزاني…
  19. المادة 19يجوز تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الصندوق وللوزير تعيين مدققي حسابات قانونيين لذلك الغرض.
  20. المادة 20أ- تمنح القروض للمشتركين بقرار من اللجنة على ان لا يتجاوز مبلغ القرض لأي مشترك خمسة اضعاف الراتب السنوية الاجمالي كما هو بتاريخ منح القرض على ان لا يزيد القرض على عشرين ا…
  21. المادة 21يقدم المشترك طلب الاقتراض على النموذج المعتمد لدى الصندوق على ان يكون مرفقا بالوثائق التي تحددها اللجنة بموجب التعليمات التي تصدرها لهذه الغاية.
  22. المادة 22يصرف مبلغ القرض حسب مراحل العمل في المشروع السكني وطبقا للتعليمات والقرارات التي تصدرها اللجنة لهذه الغاية ويجب ان يبدأ المشترك بتسديد القرض بعد مضي سنة واحدة على الاكثر …
  23. المادة 23بعد تبليغ المقترض بالموافقة على منحه القرض يترتب عليه مراجعة الصندوق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التبليع لاتمام الاجراءات التالية وتعتبر الموافقة على منح القرض ملغاة اذالم ت…
  24. المادة 24أ- توضع لصالح الصندوق اشارة الرهن التأميني من الدرجة الاولى أو الثانية على قيد العقار المقام عليه المشروع السكني. ب- للصندوق أن يقبل أي رهن تأميني لصالحه على أي عقار آخر …
  25. المادة 25أ- لا يجوز للمشترك ان يبيع المشروع السكني الذي اقيم باموال الصندوق او ساهم في انشائه او اكماله او شرائه. ب- للجنة الموافقة على نقل الرهن من عقار الى اخر شريطة ان تتوافر ف…
  26. المادة 26أ- يستوفى من كل مشترك مبلغ وقدره دينار واحد شهريا لحين الانتهاء من تسديد القرض. ب- يستوفى من كل من حصل على قرض لا يزيد مقداره على عشرة الاف دينار مبلغ ثلاثة دنانير شهريا …
  27. المادة 27لا يحق للمشترك الحصول على قرض من الصندوق الا اذا قضى في خدمة الوزارة مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة ومضى على اشتراكه في الصندوق وانتظامه في سداد الاشتراكات المترتبة عليه مد…
  28. المادة 28تتخذ اللجنة جميع الاجراءات القانونية بحق المتخلفين عن تسديد الاقساط الشهرية لاي سبب من الاسباب وذلك وفقا لنصوص عقد الاقتراض المبرم بين الصندوق والمشترك.
  29. المادة 29أ- تنظم الوثائق الخاصة بالانتفاع من الصندوق وشروطها وتخصيص القروض والامور المتعلقة بحقوق والتزامات كل من الصندوق والمشترك بقرارات تصدرها اللجنة. ب- توقع الوثائق المنصوص ع…
  30. المادة 30لا يجوز للمشترك استخدام القرض او اي جزء منه في غير الغايات او الاغراض التي خصص لها وعلى اللجنة القيام بجميع الاجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من التزام المشترك باحكام وش…
  31. المادة 31اذا اخل المقترض بأي من أحكام هذا النظام او شروط أي عقد نظم بموجبه ولم يتقيد بها خلال المدة التي تحددها اللجنة باخطار خطي توجهه له فيعتبر مبلغ القرض مستحق الاداء بكامله وت…
  32. المادة 32تعتبر اموال الصندوق من الاموال الاميرية وتسري عليها وعلى تحصيلها قانون تحصيل الاموال الاميرية.
  33. المادة 33تحقيقا للاهداف والغايات المقصودة في هذا النظام تعتبر الاحكام الواردة فيه جزءا لا يتجزأ من الشروط التي ينص عليها في اي قرار او عقد او التزام تتخذه او تبرمه اللجنة باسم الص…
  34. المادة 34تقرر اللجنة الاجراءات التي تراها مناسبة لمصلحة الصندوق وذلك عند اعارة المشترك او حصوله على اجازة دراسية او ايفاده في بعثة دراسية.
  35. المادة 35أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون ثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة نفسها. ب- تنظم حسابات الصندوق حسب الاصو…
  36. المادة 36يحدد مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير بدل اتعاب اعضاء اللجنة مقابل اشتراكهم في اعمالهم والقيام بالمسؤوليات المترتبة عليها بموجب هذا النظام.