المادة 22 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980
يصرف مبلغ القرض حسب مراحل العمل في المشروع السكني وطبقا للتعليمات والقرارات التي تصدرها اللجنة لهذه الغاية ويجب ان يبدأ المشترك بتسديد القرض بعد مضي سنة واحدة على الاكثر من تاريخ الدفعة الاولى من القرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026