المادة 21 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980
يقدم المشترك طلب الاقتراض على النموذج المعتمد لدى الصندوق على ان يكون مرفقا بالوثائق التي تحددها اللجنة بموجب التعليمات التي تصدرها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026