المادة 20 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980
أ- تمنح القروض للمشتركين بقرار من اللجنة على ان لا يتجاوز مبلغ القرض لأي مشترك خمسة اضعاف الراتب السنوية الاجمالي كما هو بتاريخ منح القرض على ان لا يزيد القرض على عشرين الف دينار. ويسدد باقساط شهرية متساوية خلال المدة التي تحددها اللجنة على ان لا تزيد على ثماني عشرة سنة.
ب- يتولى مدير الصندوق دراسة المشروع السكني ومدى كفاية القرض لانشائه في ضوء قيمة القرض ومراحل انجاز العمل في المشروع السكني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026