المادة 28 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980

تتخذ اللجنة جميع الاجراءات القانونية بحق المتخلفين عن تسديد الاقساط الشهرية لاي سبب من الاسباب وذلك وفقا لنصوص عقد الاقتراض المبرم بين الصندوق والمشترك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك