المادة 2 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980
يكون للكلمات والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم .
الوزير: وزير التربية والتعليم .
اللجنة : لجنة ادارة الصندوق .
الرئيس: رئيس اللجنة .
الصندوق: صندوق اسكان موظفي الوزارة المؤسس بمقتضى احكام هذا النظام .
المشروع السكني: مشروع انشاء وحدة سكنية او اكمال او توسيع وحدة قائمة او شراء المساكن الجاهزة او على الهيكل او اكمالها .
المشترك: موظف الوزارة المشترك في الصندوق شريطة ان تكون خدمته في الوزارة مقبولة للتقاعد .
البنك: البنك الذي تختاره اللجنة .
المدير: مدير الصندوق .
الخدمة: الخدمة في الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026