المادة 3 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980
يؤسس في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم) يعمل على تحقيق ما يلي:-
أ- تقديم قرض للمشترك لأي غرض من الاغراض التالية:-
1- اقامة سكن له على قطعة ارض يملكها.
2- شراء سكن مناسب له.
3- شراء قطعة ارض واقامة سكن له عليها.
ب- شراء المساكن وتوزيعها على المشتركين او شراء الاراضي وفرزها واقامة مساكن للمشتركين عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026