المادة 30 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980

لا يجوز للمشترك استخدام القرض او اي جزء منه في غير الغايات او الاغراض التي خصص لها وعلى اللجنة القيام بجميع الاجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من التزام المشترك باحكام وشروط استخدام القرض ومن انفاق كامل قيمة القرض في الغايات التي خصص من اجلها وبخلاف ذلك يعتبر القرض مستحق الاداء حالا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة